مذكرة خاصة عدد 1009 بتاريخ 16 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تمنح المساهمة العينية في شركة مصدرة كليا حق الإنتفاع بطرح الأرباح والمداخيل المعاد إستثمارها طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة تشجيع الإستثمارات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.