مذكرة خاصة عدد 1226 بتاريخ 30 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمن مكتوبكم ثلاث طرح مختلفة لإحتساب الخصم من المورد بالنسبة لأجير إشتغل شهرا واحدا خلال سنة ثم غادر عمله بعد أن تحصل علاوة على مرتبه الشهري على منحة إنتاج، وطلبتم معرفة ما هي الطريقة التي تتماشى ومقتضيات التشريع الجاري به العمل مبينين أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.