مذكرة خاصة عدد 1561 بتاريخ 17 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الخصم من المورد الذي تخضع له منحة تدفع لكم كل أربعة أشهر، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة للخصم من المورد المستوجب على المنحة
تخضع المنح العرضية المسندة من قبل نفس المؤجر إضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.