L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2311/2016 · 05/08/2016

Régime fiscal des associations à caractère philantropique

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ********* - فرع تونس المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 جويلية 2016  تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أن جمعية ********* - فرع تونس هي جمعية خيرية تم تكوينها طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 طالبة معرفة نظامها الجبائي والواجبات الجبائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.