L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 211/2016 · 22/01/2016

Régime fiscal applicable à l’association d'aide aux réfugiés

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ********** فرع  تونس  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 جانفي 2016 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ********** فرع تونس جمعية خيرية لا تهدف إلى تحقيق أرباح، تم تكوينها طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.