L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 596/2015 · 27/03/2015

Régime fiscal applicable à une association exerçant l’activité de formation continue

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات التكوين المستمر المنجز من قبل جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 03 مارس 2015 لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعيّة لا تهدف إلى تحقيق أرباح يتمثل غرضها الإجتماعي في دعم النشاط الإقتصادي للدولة وتشجيع بعث المؤوسسات والابتكار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.