إبداء الرأي حول مكتوب فرع الجمعية الفرنسية " **** " بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 26 ماي 2015 1039 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع : إبداء الرأي حول مكتوب فرع الجمعية الفرنسية "[…]" بتونس. المرجع : إحالتكم عدد 4004 بتاريخ 11 ماي 2015. وبعـد ، لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول طلب إنتفاع فرع الجمعية الفرنسية "[…]" بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها الممولة بهبة من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع يهدف إلى وضع آليات تساهم في إدماج وخلق مواطن شغل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى الملف المصاحب يتبيّن أنّ فرع "[…]" بتونس هو المستفيد النهائي من الهبة الممنوحة من المفوضية الأوروبية للجمعية الفرنسية في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل وبالتالي يمكنه الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاته المزمع إنجازها، وذلك شريطة أن تكون الفواتير المتعلقة بالإقتناءات متضمّنة لعبارة « لفائدة فرع "[…]" بتونس » وذلك وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة. والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.