مذكرة خاصة عدد 1360 بتاريخ 30 سبتمبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إعفاءكم من التسبقة المستوجبة بعنوان الواردات بنسبة 10% عند توريدكم لبعض التجهيزات، يشرفني إعلامكم بأنه لا يمكن طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل منحكم الإعفاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.