L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 270/2023 · 07/09/2023

طلب شهادة إعفاء من التسبقة بعنوان الواردات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب شهادة إعفاء من التسبقة بعنوان الواردات. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 ماي 2023  وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.