الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب شهادة إعفاء من التسبقة بعنوان الواردات.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 ماي 2023
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.