L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 106/2024 · 10/05/2024

حول الإعفاء من دفع التسبقة المستوجبة بعنوان الواردات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من دفع التسبقة المستوجبة بعنوان الواردات. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 مارس 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.