L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 28/2024 · 08/04/2024

حول طلب شهادة في الإعفاء من التسبقة على الواردات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب شهادة في الإعفاء من التسبقة على الواردات. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2024  وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.