الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب شهادة في الإعفاء من التسبقة على الواردات.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2024
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.