مذكرة خاصة عدد 853 بتاريخ 29 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب الإعفاء من التسبقة المستوجبة بعنوان الواردات بنسبة 10% عند توريدكم لبعض التجهيزات بإعتبار خضوع شركتكم للضريبة الدنيا على الشركات المحددة بـ10% في إطار الفصل 49 من مجلة تشج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.