مذكرة خاصة عدد 235 لسنة 2005 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الشركات المصدرة كليا ملزمة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها مقابل تزويدها بمواد أولية ومقابل خدمات مكاتب الدراسات المسداة لفائدتها بعنوان نشاطها الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.