مذكرة خاصة عدد 463 بتاريخ 04 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كان يتعين على المؤسسات المصدرة كليا القيام بالخصم من المورد بنسبة 5% ( تم الترفيع في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأكرية من 5% إلى 10%. إلا أنه تبقى خاضعة للخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.