مذكرة خاصة عدد 1009 بتاريخ 17 جويلية2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن مجموعة من الأشخاص ورثوا أرضا على الشياع ويعتزمون تهيئتها وتقسيمها والتفويت فيها، وطلبتم معرفة هل يتعين على الورثة المذكورين إيداع تصريح بالوجود والحصول على معرف جبائي للقيام بالعملي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.