من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 افريل 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءاتكم اللازمة لتقسيم قطعة أرض، يشرفني إعلامكم أن عمليات تقسيم قطع الأراضي تخضع للأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.