مذكرة خاصة عدد 1843 بتاريخ 05 جويلية 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بموجبه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد شراء قطعة أرض على الشياع بالإشتراك مع السيدة "م"، أتشرف بإعلامك أن هذا العقد يخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 5% من ثمن الإقتناء وإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.