مذكرة خاصة عدد 1292 بتاريخ 08 سبتمبر2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما هو النظام الجبائي المطبق على الأعوان الأجانب العاملين لدى شركات الخدمات في قطاع المحروقات والذين يتم إنتدابهم طبقا لأحكام الفصل 130-6 من مجلة المحروقات مبينة أن حرفاءك طلبوا التأكيد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.