مذكرة خاصة عدد 906 بتاريخ 04 أفريل 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم التأكيد على أن المؤسسات الناشطة في قطاع إستكشاف وإنتاج المحروقات الخاضعة لأحكام جبائية خاصة غير مطالبة بدفع الضريبة الدنيا المحددة بـ0،5% من رقم المعاملات المنصوص عليه بالفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.