مذكرة خاصة عدد 1430 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن التاريخ الذي يؤخذ بعين الإعتبار لضبط المداخيل الخاضعة للضريبة بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة II من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في صورة قبضهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.