مذكرة خاصة عدد 1821 بتاريخ 30 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم بتاريخ 10 أفريل 2003 عقد شراء قطعة أرض صالحة للبناء تبلغ مساحتها 120م² تم تسجيله بالمعلوم التصاعدي نظرا لإلتزامكم صلب العقد ببناء مسكن فردي، كما بينتم أنك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.