مذكرة خاصة عدد 690 بتاريخ 21 ماي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من تسجيل عقد البيع المؤرخ في 30 مارس 2011 بالمعلوم التصاعدي بإعتبار تعهدكم صلبه ببناء مسكن فردي في الآجال القانونية، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 4 من الفصل 20 والفصل 21 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.