مذكرة خاصة عدد 62 بتاريخ 13 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن البنك "أ" قام بشراء محل تجاري من باعث عقاري، وطلبتم معرفة ما إذا كان البنك مطالب بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة في إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.