مذكرة خاصة عدد 653 بتاريخ 27 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على الطماطم المعدة للتحويل بالنسبة إلى شركة مصبرات مصدرة كليا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام القانون عدد 57 لسنة 2001 المؤرخ في 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.