مذكرة خاصة عدد 948 بتاريخ 25 جوان 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفقا للجدول I الملحق بالأمر عدد 1268 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد 03-22 إلى 08-22 من تعريفة المعاليم الديوانية تخضع الجعة المعبأة في علب سعتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.