من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على المنتجات الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 19 جانفي 2018.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018 إخضاع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 40% المنتجات الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.