L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 333/2018 · 09/02/2018

Régime de droit de consommation chez les grossistes

من وزير المالية إلى الموضوع : حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على المنتجات الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13. المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 19 جانفي 2018. تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018 إخضاع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 40% المنتجات الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.