مذكرة خاصة عدد 29 بتاريخ 04 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن إخضاع شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير للمساهمة الظرفية الإستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2017 على عكس الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية التي تمارس نف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.