من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جانفي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.