مذكرة خاصة عدد 63 مكرر بتاريخ 12 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص النظام الجبائي الذي تخضع له قصاصات البنزين الممنوحة للرئيس المدير العام والمديرين بالمنشأة العمومية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.