مذكرة خاصة عدد 399 بتاريخ 10 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الخصم من المورد بنسبة 1,5% وهل أن هذا الخصم يستوجب على كل فاتورة يفوق مبلغها 5000 د أو على المبلغ المدفوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.