مذكرة خاصة عدد 1228 بتاريخ 10 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب توضيحات جبائية بخصوص حدث إنشاء الخصم من المورد بعنوان الأكرية وما إذا كان يستوجب عند إمضاء عقد الكراء أو عند الدفع الفعلي لمبالغ الكراء، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.