L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 688/2014 · 14/05/2014

Fait générateur de la retenue à la source au taux de 2,5%

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5 % المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 أفريل 2014 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم أمضت خلال سنة 2012 وعدا ببيع عقار ودفع المشتري خلال نفس السنة تسبقة من ثمن إقتناء العقار المذكور وبينتم أن دفع المبلغ المتبقي سيتم عند إمضاء عقد البيع النهائي خلال سنة 2014، فطل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.