مذكرة خاصة عدد 659 بتاريخ 14 أفريل 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية التفويت في قطعة أرض كانت فلاحية وتم إدراجها ضمن مثال تهيئة عمرانية يملكها شخص طبيعي لمدة تفوق 10 سنوات، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I - في مادة الضريبة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.