من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لعملية تهيئة قطعة ارض و بيعها
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن والدتكم تملك قطعة أرض دخلت مثال التهيئة العمرانية، ورثتها عن والدها وتم التصريح بالتركة بالقباضة المالية الراجعة له
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.