مذكرة خاصة عدد 808 بتاريخ 09 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الإتفاقيتين المبرمتين بين الدولة التونسية وشركة "أ" بتاريخ 25 أكتوبر 1977 من ناحية وشركتي "أ" و"س" بتاريخ 6 مارس 1991 من ناحية أخرى، أبرمت الشركة الإيطا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.