حول إعفاء شركتك من دفع الضرائب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1933
2015 أكتوبر 20
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول إعفاء شركتك من دفع الضرائب المرجع : مكتوبك بتاريخ 01 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنه في إطار الاتفاقيتين المبرمتين بين الدولة التونسية وشركتي « […] » و« […] » بتاريخ 25 أكتوبر 1977 و6 مارس 1991، أبرمت شركتك عقدا مع الشركة التونسية « […] » يتعلق بتزويد تجهيزات السلامة وتركيبها بـ19 نقطة بأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية الممتدة من فريانة إلى الهوارية، طالبة التأكيد على أن شركتك تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من إنجاز العقد المذكور والمنصوص عليه بالفصل 8 من الاتفاقيتين المذكورتين، يشرفني إعلامك بأنّه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 8 من الإتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والشركتين الإيطاليتين « […] » و« […] » بتاريخ 6 مارس 1991 المتعلقة بإنجاز وإستغلال أنبوب ثان لنقل الغاز عبر البلاد التونسية المصادق عليها بالقانون عدد 36 لسنة 1991، تعفى الدولة التونسية خاصة شركة « […] » والشركات المتعاقدة معها لغاية إنتهاء الأشغال بما في ذلك المناولون من دفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والأداءات بجميع أنواعها الموجودة أو التي يمكن إحداثها بما في ذلك الضريبة على الشركات و الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، تنتفع شركتك بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها من تجهيزات ومعدّات وخدمات في إطار العقد المبرم مع شركة « […] » لتزويد 19 نقطة من أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية بتجهيزات السلامة وتركيبها.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس — Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف / Tél : 71.784 700 / 71.790 504 — 71.790 550 : الفاكس / Fax — موقع الواب / Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.