من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء شركتك من دفع الضرائب
المرجع : مكتوبك بتاريخ 01 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنه في إطار الاتفاقيتين المبرمتين بين الدولة التونسية وشركتي «*******» و«*******» بتاريخ 25 أكتوبر 1977 و 6 مارس 1991 أبرمت شركت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.