حول إعفاء شركتكم من دفع الضرائب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1884 2015 أكتوبر 02
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول إعفاء شركتكم من دفع الضرائب المرجـــع : مكتوبك بتاريخ 19 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنه في إطار الاتفاقيتين المبرمتين بين الدولة التونسية وشركتي « […] و« […] » بتاريخ 25 أكتوبر 1977 و6 مارس 1991، أبرمت شركتك عقدا مع الشركة التونسية « […] » تتعلق بتزويد تجهيزات السلامة وتركيبها بـ19 نقطة بأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية الممتدة من فريانة إلى الهوارية، طالبة التأكيد على أن شركتك تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من إنجاز العقد المذكور والمنصوص عليه بالفصل 8 من الاتفاقيتين المذكورتين، يشرفني إعلامك بما يلي:
طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 8 من الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والشركتين الإيطاليتين « […] و« […] » بتاريخ 6 مارس 1991 المتعلقة بإنجاز واستغلال أنبوب ثان لنقل الغاز عبر البلاد التونسية المصادق عليها بالقانون عدد 36 لسنة 1991، تعفي الدولة التونسية خاصة شركة « […] » والشركات المتعاقدة معها لغاية إنجاز الأشغال بما في ذلك المناولون من دفع كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والأداءات بجميع أنواعها الموجودة أو التي يمكن إحداثها بما في ذلك الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن شركتك ستتولى تزويد 19 نقطة من أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية بتجهيزات السلامة وتركيبها لفائدة شركة « […] »، فإنها تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح التي تحققها في هذا الإطار ولا تخضع بالتالي المبالغ المدفوعة لها بهذا العنوان للخصم من المورد.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللولي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.