مذكرة خاصة عدد 793 بتاريخ 7 ماي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه يصعب على حرفاء الوسطاء بالبورصة القيام بالخصم من المورد على العمولات الراجعة إلى الوسطاء بإعتبار أن هؤلاء يقومون بإقتطاع هذه العمولة مباشرة من حسابات الحرفاء. وعلى هذا الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.