مذكرة خاصة عدد 1337 بتاريخ 27 جوان 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل إن كان الخصم من المورد بنسبة 1,5 % بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق 5.000 د بإعتبار كل الأداءات يطبق أم لا بعنوان العمولات الراجعة للوسطاء بالبورصة بعنوان نشاطهم.
جوابا، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.