مذكرة خاصة عدد 369 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك مراجعة موقف الإدارة المتعلق بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على العمولات الراجعة إلى الوسطاء بالبورصة والتي يتم إقتطاعها مباشرة من المبالغ الراجعة إلى حاملي السندات؛ مبيّنة أن الخصم المذكور أشّر سل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.