L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 436/2014 · 14/04/2014

RAS au titre des sommes versées par les intermédiaires en bourse pour le compte de leurs clients

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : تطبيق الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم  بتاريخ 27 مارس 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه يمكن للحرفاء تكليف وسطاء البورصة المودعة لديهم أموالهم بخلاص مزوديهم أشخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.