الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : تطبيق الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه يمكن للحرفاء تكليف وسطاء البورصة المودعة لديهم أموالهم بخلاص مزوديهم أشخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.