من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ التي يدفعها بنك لحساب حريفه وهو مؤسسة لم تدخل طور نشاطها الفعلي مقابل إقتناء معدات مبينين أن البنك مطالب بخلاص كامل المبالغ المفوترة من قبل المزودين والتي تمثل أص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.