L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1514/2015 · 29/07/2015

Obligation de retenue à la source incombant aux banques au titre des sommes versées pour le compte de leurs clients

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 جويلية 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ التي يدفعها بنك لحساب حريفه وهو مؤسسة لم تدخل طور نشاطها الفعلي مقابل إقتناء معدات مبينين أن البنك مطالب بخلاص كامل المبالغ المفوترة من قبل المزودين والتي تمثل أص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.