Obligation de retenue à la source incombant aux acquéreurs publics
حول تطبيق الخصم من المورد والتثبت من الوضعية الجبائية للمزودين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1904 27 جوان 2016
من وزير المالية إلى السيد الرئيس المدير العام للشركة […]
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد والتثبت من الوضعية الجبائية للمزودين
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة:
- هل يمكن للشركة […] عدم تطبيق الخصم بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة على مبالغ الأداء المدفوعة إلى مزوديها وذلك إلى حدود المبالغ التي تم خصمها على وجه الخطأ حيث أنها قامت في بداية سنة 2016 بالخصم بنسبة 50% عوضا عن نسبة 25% على المبالغ المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة المدفوعة إلى المزودين المذكورين.
- هل يستوجب على الشركة تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ التي تدفعها إلى مزوديها والتي لا تتجاوز 1000 دينار في حين أن مبلغ المعاملات السنوي مع نفس المزود يتجاوز الحد المذكور.
- هل يتعين على الشركة عند خلاص مزوديها التثبت من وضعيتهم الجبائية طبقا لأحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك في الحالات التالية:
▪ الحالة الأولى: عند الخلاص الشهري لفواتير الكراءات والعمولات التي تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% مبينين أن المبلغ السنوي لا يتجاوز 1000 دينار،
▪ الحالة الثانية: عند الخلاص الشهري لفواتير الشراءات والخدمات والكراءات والعمولات والتي لا تتجاوز مبالغها 1000 دينار في حين أن المبلغ السنوي المدفوع لنفس المزود يتجاوز 1000 دينار.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
I. في مادة الضرائب المباشرة
▪ فيما يتعلق بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5%
يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن كيفية الدفع حيث يطبّق على:
- كل مبلغ مدفوع في إطار فاتورة تتضمن مبلغا يساوي أو يفوق 1000د باعتبار كلّ الأداءات حتى ولو كان المبلغ المدفوع يقل عن 1000 د،
- كل مبلغ مدفوع يساوي أو يفوق 1000د باعتبار كلّ الأداءات ، حتى ولو كان المبلغ المضمن بالفاتورة يقل عن 1000 د أي الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ تفوق 1000د تتعلّق بأكثر من فاتورة يقل مبلغ كل منها عن هذا المبلغ.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ التي تدفعها شركتك في إطار تسديد مقابل إقتناءاتها لدى نفس المزود التي تساوي أو تفوق قيمتها 1000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه للخصم من المورد بنسبة 1.5 % حتى ولو كانت موضوع فواتير يقل مبلغ كل منها عن 1000 دينار. مع العلم أن المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد والخاضعة للخصم بنسبة مغايرة لنسبة 1.5% تخضع للخصم حسب النسبة المذكورة بصرف النظر عن قيمتها.
▪ فيما يتعلق بالتثبت في الوضعية الجبائية للمزودين
تمّ بمقتضى الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014 ربط عملية دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية للمبالغ الراجعة إلى مزوّديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، بتسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالمبالغ التي تدفعها شركتك مقابل الشراءات والخدمات والأكرية والعمولات، فهي تخضع لمقتضيات الفصل 62 المذكور أعلاه حيث يتعين عليكم التثبت من تسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائية قبل دفعها المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بصرف النظر عن المبلغ المضمن بالفاتورة.
2
Page 3
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع ابتداء من غرة جانفي 2016 بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات و عقارات وأصول تجارية .
وعليه وباعتبار تولي الشركة […] تطبيق نسبة 50% عوضا عن نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ موضوع الخصم من المورد المشار إليه سابقا ودفعه للخزينة العامة فإنه وفي الحالة الخاصة يمكن لمزوديكم طرح مبلغ الأداء المخصوم والمضمن بشهادات الخصم من المورد المسلمة لهم في الغرض من قبل مصالحكم عملا بأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتجدر الملاحظة أن إجراء الخصم من المورد للأداء على القيمة المضافة يطبق على المبالغ التي تساوي أو تفوق الحد المشار إليه أعلاه وذلك سواء تعلق المبلغ المدفوع بفاتورة واحدة أو بعدة فواتير.
وتقبلوا، سيـدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.