مذكرة خاصة عدد 407 بتاريخ 18 ماي 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، لقد تضمّنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن حریفكم السيد "ك" یعتزم تكوین شركة یتمثل نشاطها في تجارة التفصيل للمواد الحدیدیة، وتطلبون إیضاحات حول إمكانية إنتفاع الشركة المذكورة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.