مذكرة خاصة عدد 440 بتاريخ 01 جانفي 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" خاضعة بصفة جزئية للأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطها الرئيسي المتمثل في تجارة المواد الألكترونية بالتفصيل ونشاطها الثانوي المتمثل في خدمات الصيانة وتطلبون إيضاحات حول إمكانية خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.