مذكرة خاصة عدد 1399 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أشرتم من خلاله إلى الفصل 48 الفقرة -VII عاشرا- من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، الحصول على توضيحات حول
1. تحديد مفهوم عبارة "أن تكون السلع والخدما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.