مذكرة خاصة عدد 155 بتاريخ 24 مارس 2009 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« تبعا لمكتوبكم الذي تساءلتم بمقتضاه عن مفهوم عبارة "آخر تصريح" الواردة بالفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يشرفني إفادتكم بأن الفصل المذكور ينص على أنه : "يوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.