مذكرة خاصة عدد 1503 بتاريخ 15 جويلية 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات الجبائية بخصوص الحالتين التاليتين :
الحالة الأولى : صيدلي توفى وترك إبنا يدرس الصيدلة ستنتقل إليه ملكية الصيدلية عند إنتهاء دراسته، هل الورثة مطالبون بدفع الأد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.