من وزير المالية
إلى
الموضوع : الامتيازات الجبائية المخولة لعملية إحالة صيدلية
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 17 فيفري 2016
تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أنك تعتزمين، تبعا لبلوغك سن التقاعد، التفويت لفائدة صيدلاني في صيدليتك بكامل عناصر أصولها المادية طالبة معرفة هل تقبل القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.