من وزير المالية
إلى
الموضوع: الإمتيازات الجبائية المخولة لعملية إحالة صيدلية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تعتزمون إقتناء صيدلية من صيدلاني تبعا لبلوغه سن التقاعد مبيـنين أن عملية الإقتناء المذكورة تتضمن الأصول المادية والأصول اللامادية. كما أفدتم أنكم تتعهدون بمواصلة إستغلال الصي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.